العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في زواج الرجل بامرأة بـ "الفاتحة" والمهر دون عقد قران، علماً بأنه لم يتمكن من توثيق طلاقه من زوجته السابقة، وهل تُعد المرأة مذنبة لرفضها هذا الزواج وحاجتها لضمان عقد القران؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول وشروط محددة كإذن وحضور الشهود، فإن تم ذلك فقد أصبحت المرأة زوجة، ويجب عليها تمكين الزوج من الدخول بها بعد تسليم معجل الصداق. لا يجوز الامتناع عن تمكين الزوج لمجرد عدم توثيق العقد في المحكمة إذا كانت الزوجة على علم بحالة الزوج التي تمنعه من التسجيل حاليًا، ويمكن الإشهاد على الدخول لضمان الحقوق. أما إذا لم تكن تعلم بحالته وخشيت ضررًا محققًا من عدم التوثيق، فلا حرج عليها في الامتناع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112311
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي