هل يصح اشتراط الفتاة في الزواج عدم وجوب الطاعة عليها وأن تكون الأمور بينهما بالتفاهم والتراضي ودون مضارة طرف للآخر؟
إذا اشترطت المرأة عند عقد الزواج أو قبله ألا تطيع زوجها، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح؛ لمنافاته قوامة الزوج ووجوب طاعة الزوجة له في المعروف، لقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». أما اشتراطها أن تكون الأمور بينهما بالتفاهم والتراضي ودون مضارة، فهو شرط صحيح؛ لأنه لا ينافي العقد، بل من مقتضياته ومقاصده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171797