العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تعليق الزواج على شرط، مع العلم أن الأهل استطاعوا تخليص الفتاة من الخاطف الذي اشترط الزواج لإعادتها؟ وهل تعتبر الفتاة على ذمة الرجل أم مطلقة لعقد الزواج الفاسد؟ وما حكم العدة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أُكرهت الفتاة وولِيُّها على زواجها من رجل اختطفها لتخليصها منه، فالعقد باطل؛ لأنه من الإكراه المحرَّم في النكاح. والفتاة ليست زوجة له.

أما العدة: فإن لم يدخل بها فلا عدة عليها، وإن دخل بها فالراجح أن عليها استبراءً بحيضة واحدة؛ لأن العقد باطل، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين، مستدلين بأن الله أوجب ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهن، وأن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، والزانية والموطوءة بشبهة أولى بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6609
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي