هل يجوز إخلاف وعد الزواج بفتاة لا أحبها، وما هي كفارة ذلك؟
لا يجوز للرجل المسلم مراسلة أو محادثة امرأة ليست زوجته أو محرمًا له، إلا للضرورة وبقدر الحاجة، وفي حدود الأدب وأحكام الشرع. ومن أراد الزواج من فتاة، فليتقدم لخطبتها من وليها شرعًا، ولا يجوز إقامة علاقات أو عهود معها وهي أجنبية عنه. ووعدك بالزواج منها لا يلزم كفارة لعدم الوفاء به، لكن الوفاء به مطلوب شرعًا، ويتأكد الطلب إذا رفضت الفتاة خطابًا آخر بناءً على وعدك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40196