العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ المال من حصالات الصدقات المخصصة للفقراء وإعطاؤه للأسر المحتاجة دون علم المؤسسة الخيرية، علماً بأن المؤسسة تشترط تقديم طلب للحصول على المساعدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وكيل المؤسسة الخيرية يتصرف في حدود صلاحياته، وكونه وكيلاً لأسر محتاجة لا يسمح له بأخذ مال المؤسسة دون علمها، ولو كان سيدفعه للمستحقين، بل عليه إبلاغ المؤسسة بالأسر لتتقدم بطلب مساعدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93797
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي