هل يجوز التصرف في أموال التبرعات المخصصة للفقراء والمحتاجين من قبل عامل في مؤسسة خيرية لصرفها على أسر متعففة غير مسجلة لديها، علمًا بأن المتبرع لم يشترط التسجيل في المؤسسة؟
لا يجوز التصرف في أموال المؤسسة دون إذنها؛ لمخالفة ذلك لعقد العمل، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، ولحديث: "المسلمون على شروطهم"، كما أن فيه خيانة للأمانة، فالمال دُفع للمؤسسة لتصرفه فيما تراه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94706