ما حكم رئيس مؤسسة يتبرع من مالها للأيتام وبناء المساجد دون تخويل، مدعيًا أن المال من عنده، بهدف الظهور الإعلامي، ويقوم بتسوية التبرعات على مشتريات أخرى للمؤسسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان رئيس المؤسسة وكيلاً عنها وليس مالكاً حقيقياً لها، فلا يجوز له التبرع من مالها أو صرفه في غير مصلحة العمل الموكل إليه، لأنه بذلك يخون الأمانة. وما يأخذه من أموال المؤسسة ويصرفه في غير وجهه يلزمه رده من ماله الخاص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124808
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124808
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي