هل يجوز صرف جزء من تبرعات المسجد للعاملين فيه (إمام، خطيب، وخدم)، بمن فيهم من لا راتب لهم أو راتبهم لا يكفيهم، أم أن ذلك لا يجوز، وما الحل إذا كان الجواب بالنفي؟
الإسلام يحث على فعل الخير والإنفاق في سبيل الله، وما يتبرع به المسلمون لصالح المساجد يجب أن يصرف فيما جُمع له وعلى الوجه الذي أراده المتبرعون، ويصرف في مصالحه التي يراها القائمون على المسجد، وهم مسؤولون عن أمانتهم. ويدخل في مصالح المسجد صيانته وأجور العاملين فيه، فيجوز صرف راتب من تبرعات المسجد لمن لم يتبرع بعمله، أو للمحتاج من العاملين إذا كان راتبه لا يكفيه سواء كان إماماً أو خطيباً أو فراشاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80147