هل يجوز الامتناع عن التبرع للمسجد وعدم أداء الاشتراك الشهري للضغط على الإدارة للاستجابة لمطالب الجماعة؟ وهل يجوز صرف أموال الربا لشراء وطبع كتيبات للتعريف بالإسلام وتوزيعها على غير المسلمين، أو صرفها في أنشطة دعوية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان اشتراك المسجد تبرعًا، فلا يلزم صاحبه الاستمرار فيه. وينبغي حل الخلافات بين جماعة المسجد وإدارته. أما الأموال المكتسبة من الفوائد الربوية المحرمة، فيجوز صرفها في طبع الكتيبات الإسلامية والأنشطة الدعوية وكل ما هو من مصالح المسلمين العامة، ويجوز دفعها للفقراء والمساكين وتكون حلالًا لهم، لقول الإمام النووي: "وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126932
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126932
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي