ما حكم استخدام الأموال الربوية المتخلص منها، والتي دفعها بعض الإخوة للمسجد، في توسعة المسجد ككراج، أو نقل حمامات المسجد، أو دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز، وما هي المصارف المحددة لهذه الأموال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على من اكتسب مالًا حرامًا أن ينفقه في مصالح المسلمين، كالمستشفيات والمدارس، وكل ما يعود نفعه مشاعًا عليهم. والأرجح جواز بناء المساجد بهذه الأموال، لأنها من مصالح المسلمين، كما ذهب الإمام النووي والغزالي. وعليه، لا مانع من استخدام هذه الأموال في مصالح المسجد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67261
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67261
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي