ما هو التصرف المشروع نحو التبرعات في المساجد، وهل يجوز توزيع جزء منها على اليتامى والفقراء والمحتاجين أم تقتصر على أمور المسجد فقط، مع العلم أن المتبرعين يبتغون وجه الله أو الصدقة الجارية، وهل امتناع المسجد عن الإنفاق من هذه الأموال إلا على مصالحه فقط يتنافى مع روح الزكاة أو يمنع الصدقة الجارية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
أصل أموال التبرعات أن تنفق فيما حدده المتبرع من أوجه البر، فإن لم يحدد عملاً معيناً وكانت الجهة القابلة للتبرعات تأخذها لغرض محدد ومعلن عنه، فلا يصح تجاوز هذه الأغراض. فإن كانت التبرعات مخصصة لصيانة المساجد والإنفاق عليها، فلا تتعدى لغيرها لأن لها حكم الوقف. أما إذا كانت تبرعات عامة ولم يقصد بها غرض محدد، فلكل مسكين وفقير محتاج فيها حق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31521