العودة إلى البحث

ما حكم تأويل المؤسسة الدعوية في صرف التبرعات وإعداد التقارير للجهات المانحة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل أن الجمعيات التي تعنى بالتبرعات هي وكيل، ولا تتصرف إلا في حدود ما أذن لها به الموكل، فإن لم تشترط الجهة المانحة كيفية صرف المبلغ، جاز التصرف فيه بما تقتضيه المصلحة، وإن بقي منه شيء بعد أجرة الموظف جاز صرفه على مصارف الجهة الدعوية.

أما إيهام المتبرع بإنجاز العمل خلاف الواقع، أو إدراج باقي المبلغ تحت بنود لم يصرف فيها، فلا يجوز لما فيه من التزوير، ويجب رد باقي المبلغ للمتبرع أو إخباره به ما لم يسمح بالتصرف فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي