ما حكم الزوج الذي يتحدث مع أجنبيات في أمور جنسية، ويمارس الجنس بالكلام أحيانًا، ويكشف لهن عن خصوصيات فراش الزوجية، وهل يعد فعله زنا مجازيًا، وهل يحق للزوجة طلب الطلاق لذلك، وهل يعاقب قانونًا على هذه الأفعال؟
الحديث بين الرجال والنساء الأجانب في الأمور الجنسية محرم شرعًا، ويُعد من الزنا المجازي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه".
إفشاء الزوج أمور الاستمتاع بزوجته لا يسوغ، ويعظم الجرم إذا كان إفشاؤه لامرأة أجنبية. وإذا أصر الزوج على ارتكاب مثل هذه المنكرات، فإن ذلك يبيح للمرأة طلب الطلاق للفسق، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي.
هذه الأفعال ليس لها عقوبة محددة في الشرع، لكن للحاكم الشرعي أن يعزر فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145357