كم نصيب كل وارث من تركة امرأة توفيت وتركت زوجًا وخمس بنات وأخوين وخمس أخوات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفيت المرأة عن زوج وخمس بنات وأخوين وخمس أخوات، فللزوج الربع لوجود الولد، وللبنات الخمس الثلثان، ويقسم الباقي بين الإخوة والأخوات مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من 540 سهماً، للزوج 135 سهماً، وللبنات 360 سهماً (لكل بنت 72 سهماً)، وللأخوين والأخوات 45 سهماً (لكل أخ 10 سهام ولكل أخت 5 سهام). هذا إذا كان الأشقاء أو من الأب، وإلا فمن كان من الأب أو الأم فقط فلا يرث شيئاً. ويجب مراجعة المراكز الإسلامية المتخصصة في مسائل الإرث لدقتها وحساسيتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80355
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80355
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي