كم نصيب كل وارث من تركة امرأة توفيت وتركت زوجًا وخمس بنات وأخوين وخمس أخوات؟
إذا توفيت المرأة عن زوج وخمس بنات وأخوين وخمس أخوات، فللزوج الربع لوجود الولد، وللبنات الخمس الثلثان، ويقسم الباقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من 540 سهماً، للزوج 135 سهماً، وللبنات 360 سهماً (لكل بنت 72 سهماً)، وللأخوين والأخوات 45 سهماً (لكل أخ 10 سهام ولكل أخت 5 سهام). هذا إذا كان الأشقاء أو من الأب، وإلا فمن كان من الأب أو الأم فقط فلا يرث شيئاً. ويجب مراجعة المراكز الإسلامية المتخصصة في مسائل الإرث لدقتها وحساسيتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80355