هل تبطل الصلاةُ الطوافَ والسعيَ إذا قطعتْهما، مع جهل فاعل ذلك بالحكم؟
يجوز قطع الطواف أو السعي لأداء الصلاة، فمن أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى فليصل مع الجماعة ثم يكمل الطواف أو السعي من حيث توقف في الشوط الذي هو فيه، دون إعادة الشوط أو الطواف من البداية. الموالاة بين أشواط السعي ليست واجبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102754