هل تبطل الصلاةُ الطوافَ والسعيَ إذا قطعتْهما، مع جهل فاعل ذلك بالحكم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز قطع أو لأداء ، فمن أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى فليصل مع الجماعة ثم يكمل الطواف أو السعي من حيث توقف في الشوط الذي هو فيه، دون الشوط أو الطواف من البداية. الموالاة بين أشواط السعي ليست واجبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102754
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102754
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي