هل تجوز مقاطعة الأخت أو ضربها لإجبارها على ارتداء الحجاب الشرعي، علمًا أنها ترتدي غطاء رأس وبنطالًا واسعًا والوالدان موافقان على ذلك؟
ينبغي للأخ أن يكون عوناً لأخته على طاعة الله تعالى بنصحها وتوجيهها للحجاب بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالشدة والغلظة، خاصة وأن الرفق يؤكد في حق الداعية تجاه الأهل. وهجر أهل المعاصي مشروع إن غلب على الظن نفعه، وإلا فالتأليف أنفع، فالهجر دواء يستعمل عند الحاجة وظن النفع، فإذا زاد الهجر الأمر سوءًا لم يشرع. ولا يجوز للأخ ضرب أخته لإجبارها على ارتداء الحجاب، فليس له سلطان عليها في ذلك، وحسبه النصح والاستعانة بالوالدين وتذكيرهم بمسؤوليتهم عن رعيتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27398