هل يعتبر البيع على مواقع التجارة الإلكترونية، التي تحتجز الأموال لأيام وتُشغلها في حسابات بنكية ربوية، من التعاون على الإثم والعدوان، مع علم البائع بذلك، علمًا بأن هذا الأمر لم يذكر في العقد؟
الأصل جواز التعامل معهم ما دام العقد لا ينص على حرمة، والتعامل مع من في ماله حلال وحرام مكروه وليس محرمًا. لكن البيع عبر الإنترنت لموصوف في الذمة، لا يصح إلا إذا كان عقد سلم بتحقق قبض كامل الثمن في مجلس العقد، وهو ما لا يحدث في هذه الصورة؛ فالموقع الوسيط يقبض الثمن ولا يحوله للبائع إلا بعد مدة، وبذلك لا يتحقق شرط صحة عقد السلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181770