العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بسبق لسان القائل لزوجته: "عليّ الطلاق ثلاثًا أن لا تدخل عليكِ الشقة" في حال غضب، ثم دخلت الزوجة الشقة سهوًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جماهير العلماء يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق بل التهديد، حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وعليه، فإذا دخلت الزوجة شقة الأم مختارة وذاكرة لليمين، وقع طلاقها ثلاثًا وبانت بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زواجها برجل آخر. أما إذا دخلت ساهية، فلا يقع طلاقها. وينبه على أن الحلف المشروع هو بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي