هل يجوز نقل بضاعة محرّمة مقابل أجر؟
إذا علمت أن البضاعة محرمة كـ "الخمر"، فلا يجوز لك نقلها؛ لحرمة الإعانة على الإثم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها. فإذا نقلت بضاعة محرمة، فيلزمك التخلص من الأجرة بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها للفقراء والمساكين، ولا تُردّ إلى صاحبها، لكونه استوفى المنفعة مقابلها. أما ما علمت كونه مباحًا أو جهلت حاله ولم يغلب على ظنك أنه محرم فلا حرج عليك في نقله وأخذ أجرة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116087