العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الرجل الذي وطئ امرأة في دبرها، وهل حده مثل حد الزاني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب حد الزنا على من وطئ أجنبية في دبرها، وهو الجلد مائة والتغريب عامًا للبكر، والرجم للمحصن، لأنه وطء في فرج محرم شرعًا. وقد سماه الله فاحشة كما سمى الزنا فاحشة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35620
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي