هل يحق للمرأة طلب الخلع أو نصف المهر من زوجها الذي لم يفِ بشروط العقد وغاب عنها ثلاث سنوات وتزوج بأخرى؟
إذا هجرك خطيبك ثلاث سنوات، ولم يرد على اتصالاتك، ولم يسع في إتمام الزواج، فيمكنك طلب الطلاق للضرر، فهجر الزوجة دون سبب يبيح لها ذلك، كما ذكر الدردير وغيره، وقد نص العلماء على أن للمرأة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً كهجرها بلا موجب شرعي، أو سبها وضربها، وقد استدل الحنابلة -وهو الراجح- على ثبوت الخيار للمرأة في إمضاء العقد أو فسخه إذا خالف الزوج الشروط المشترطة عليه بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" و "المسلمون على شروطهم".
والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله، كاشتراط المرأة ألا يخرجها من دارها أو ألا يتزوج عليها، فإذا خالف الزوج فلها الفسخ.
وللمرأة حقوق إذا طلقت قبل الدخول والخلوة الشرعية، أو بعد حصول خلوة يمكن فيها حصول الوطء عادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96134
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96134
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي