ما حكم المحكمة والشريعة في الطلاق قبل الدخول والاختلاء لزوجة عقد قرانها قبل ثلاث سنوات وزوجها يرفض طلاقها؟
إذا عقد الرجل على المرأة عقداً صحيحاً، أصبحت زوجته ويجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته.
فلا تتسرعي في طلب ، وحاولي حل الخلافات بالطرق المشروعة. وإن كان عدم القدرة على توفير الصداق، فالأفضل إعطاؤه مهلة.
طلب المرأة الطلاق من غير سبب منهي عنه شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
أما إن كان هناك سبب، فلا مانع من طلب الطلاق ولو . إذا حصل الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، فلا تلزمك عدة لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا" [الأحزاب:49]، ولك نصف الصداق المسمى لقوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ " [البقرة:237].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62123
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62123
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي