هل تعتبر هذه الرسالة إثباتًا للبينونة الصغرى، أم أنها مجرد دليل على عدم الرغبة في الرجعة، وهل يسقط بذلك حق الزوج في المراجعة؟
الرجعة لا تشترط رضا الزوجة ولا علمها بإجماع العلماء، ولا يشترط الإشهاد عليها عند أكثرهم. فالرجعة بواسطة الهاتف بدون إشهاد صحيحة عند أكثر أهل العلم، ويجب على الزوجة الرجوع لزوجها. والرجعة لا تحتاج إلى ولي ولا صداق، لأنها إمساك للزوجية واستبقاء للنكاح. ويستحب إعلام الزوجة بالرجعة خشية أن تتزوج بانتهاء عدتها ظناً منها. والإشهاد على الرجعة غير واجب عند المالكية والحنفية والمذهب الجديد للشافعي، خلافاً لمن أوجبه مستدلاً بالآية "وأشهدوا ذوي عدل منكم"، ويعتبرون الأمر بالاستحباب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102072