هل تجوز مراجعة الزوجة بوجود الزوجين فقط دون شهود، مع العلم أنها كانت قد طُلِّقت طلاقاً صريحاً؟
اختلف الفقهاء في الإشهاد على الرجعة على قولين: 1. وجوب الإشهاد: استدلوا بقوله تعالى: "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ"؛ ولضمان التوارث. 2. استحباب الإشهاد (قول الجمهور): استدلوا بنفس الآية بحمل الأمر على الندب، وبأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول المرأة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الإشهاد في حديث ابن عمر.
الراجح هو القول الثاني (استحباب الإشهاد). وبناءً عليه، فرجعتك صحيحة، ويندب لك الإشهاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90831