العودة إلى البحث

هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: (لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ لَلْبُكَاءُ، أَوْ إِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ)؟ وكيف يوفق ذلك مع حزن يعقوب وحزن الرسول على ابنه إبراهيم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحديث الذي أورده السائل عن معاذ بن جبل صحيح، ويدل ظاهره على النهي عن البكاء. لكن بعد جمع الأدلة، يتضح أن البكاء المحرم هو الذي يكون فيه رفع صوت أو نياحة أو تسخط على قضاء الله.

وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم وابن ابنته، وعند علمه باستشهاد جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة، وعند موت عثمان بن مظعون، وقال: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا».

وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البكاء الذي لا يصحبه تسخط أو نياحة هو رحمة، وأن المنهي عنه هو "صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ".

وقد أجمع العلماء على جواز البكاء ما لم يكن معه ندب أو نياحة أو شق جيب أو تسخط على قضاء الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي