ما حكم المال المكتسب من بيع محتويات "الصندوق المجهول" الذي اشتريته غررًا، وهل يجوز بيع باقي هذه المحتويات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شراء صندوق أو حاوية لا يُعرف ما بداخله هو بيع غرر وفاسد شرعًا، ويجب رد ما لم يفت. إذا فات البيع الفاسد ببيع، أو تغير، أو تعيب، اختلف العلماء في حكمه؛ فالشافعي يرى وجوب الرد دائمًا، بينما مالك وأبو حنيفة يرون لزوم القيمة. الفوات يكون بتغير الذات، أو حوالة الأسواق، أو البيع، أو حدوث عيب، أو تعلق حق الغير. بما أن البيع المسؤول عنه قد فات ببيع نصف محتوياته، وفي بلد لا يحكم بالشرع، فعلى السائل تقدير القيمة العادلة للصندوق لو عرف محتوياته، فإن كانت أعلى مما دفع يرد الفرق للبائع، أو يطلب مسامحته، أو يتصدق به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184685
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184685
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي