هل يجوز الزواج من ابنة امرأة رضعت من أم السائل وعمته، مع العلم أن أخا السائل متزوج من أختها؟
إذا كانت أمك قد أرضعت ابنة عمتك خمس رضعات في الحولين، أصبحت أختًا لك من الرضاعة، ولا يجوز لك الزواج من بناتها؛ لأنهن بنات أختك من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، وبنات الأخت محرمات. أما أخوات ابنة عمتك اللاتي لم يرضعن من أمك، فلا تنتشر الحرمة إليهن، ويجوز لأخيك الزواج منهن إذا لم يوجد سبب آخر للمحرمية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130248