هل يجوز الزواج من ابنة امرأة رضعت من أم السائل وعمته، مع العلم أن أخا السائل متزوج من أختها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت أمك قد أرضعت ابنة عمتك خمس رضعات في الحولين، أصبحت أختًا لك من الرضاعة، ولا يجوز لك الزواج من بناتها؛ لأنهن بنات أختك من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، وبنات الأخت محرمات. أما أخوات ابنة عمتك اللاتي لم يرضعن من أمك، فلا تنتشر الحرمة إليهن، ويجوز لأخيك الزواج منهن إذا لم يوجد سبب آخر للمحرمية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130248
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130248
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي