هل يجوز لرئيس قسم الخدمات المساندة تكليف عامل (نجار، سباك، كهربائي، إلخ) بأداء عمله في مكان يوجد به نساء، وهل عليه إثم في ذلك؟
الاختلاط ليس محرمًا بإطلاق، بل فيه تفصيل. يحرم إذا اشتمل على الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة، وتبذل المرأة أو ملامسة الأبدان. ويجوز إذا وُجدت حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة، كما في خروج المرأة لصلاة الجماعة. وعليه، فلا حرج في تواجد العمال بالمكان للحاجة، شريطة التزامهم بغض البصر، وتفادي الخلوة المحرمة، وعدم التحدث لغير حاجة، مع اختيار أتقاهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101150