هل يجوز أن تصلي امرأة مأمومة برجل غير محرم لها، منفردين، في مكان العمل، وذلك لمساعدتها على أداء الصلاة والالتزام بها؟
السيدة التي سألت عن حالتها يمكنها في الغرفة المخصصة للصلاة بعد خلوها من الرجال، أو في مكتبها، أو في أي مكان طاهر داخل العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وجُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا". ويجوز للرجل أن يصلي بها إمامًا برفقة أحد زملائه داخل قاعة الصلاة، مع تنبيه الرجال على عدم مشروعية طردها ومراعاة وضعها، ولكن لا يجوز الصلاة معها منفردين لوجود الخلوة المحرمة. أما بخصوص زوجها الذي لا يصلي، فقد سبق بيان حكمه في فتاوى سابقة. وينبغي نصح الزملاء بأداء الصلاة جماعة في مصلى العمل، مع التنبيه على وجوب المحافظة على الصلاة وحرمة تركها أثناء العمل بحجة جمعها في البيت. وأخيرًا، عمل الرجل في مكان يختلط فيه الرجال والنساء لا يجوز إلا بضوابط سبق بيانها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78549
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78549
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي