ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان ورثته ثلاثة أبناء، وإحدى عشرة بنتًا، وزوجتين اثنتين، مع وجود ديون على الميت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب أولًا قضاء ديون الميت لله أو للناس قبل قسمة ، ثم تُنفذ وصاياه من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي على الورثة. نصيب الزوجتين هو الثمن لوجود الفرع الوارث، ويقسم بينهما بالتساوي. وما يتبقى بعد فرض الزوجتين، يكون للأولاد تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين. وتصح التركة من مائتين واثنين وسبعين سهمًا، للزوجتين أربعة وثلاثون سهمًا (لكل واحدة سبعة عشر سهمًا)، وللأولاد مائتان وثمانية وثلاثون سهمًا (للذكر ثمانية وعشرون سهمًا، وللأنثى أربعة عشر سهمًا).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164055
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164055
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي