ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان ورثته ثلاثة أبناء، وإحدى عشرة بنتًا، وزوجتين اثنتين، مع وجود ديون على الميت؟
يجب أولًا قضاء ديون الميت لله أو للناس قبل قسمة التركة، ثم تُنفذ وصاياه من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي على الورثة. نصيب الزوجتين هو الثمن لوجود الفرع الوارث، ويقسم بينهما بالتساوي. وما يتبقى بعد فرض الزوجتين، يكون للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وتصح التركة من مائتين واثنين وسبعين سهمًا، للزوجتين أربعة وثلاثون سهمًا (لكل واحدة سبعة عشر سهمًا)، وللأولاد مائتان وثمانية وثلاثون سهمًا (للذكر ثمانية وعشرون سهمًا، وللأنثى أربعة عشر سهمًا).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164055