هل يجوز إرسال الأبناء إلى مدرسة أوروبية تابعة للكنيسة وتدفع لها الأموال شهريًا، علمًا بأن المنهج خالٍ من الكفر ولا توجد مدرسة أخرى قريبة؟
ليس الأهم أين يذهب المال، بل الأهم هو أن إرسال الأبناء إلى مدارس قد تجرهم إلى خيانة التي ائتمن الله الوالد عليها. قال القاضي أبو بكر بن العربي: "الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة... فإن عُوِّد الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة... وإن عُوِّد الشر وأهمل شقي وهلك". وعلى الأب أن يصون ولده من نار الآخرة، فكيف يرسله لمعلم كافر يغرس فيه محبة الكفار والانحلال؟ يجب على الأب أن يتقي الله ويجنب أولاده أسباب الهلاك، عملاً بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ". لا يجوز إرسال الأبناء إلى مثل هذه المدارس لما فيها من محظورات، حتى لو كان المنهج خالياً من الكفر، فالمعلم قادر على غرس الكفر وغيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39192
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39192
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي