هل ينطبق حكم عدم جواز بيع الحيوان الحي بالوزن -لما فيه من الغرر- على بيع الفاكهة ذات البذور كالبلح والمانجو؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع التمر ونحوه مما في جوفه نوى أو بذر لا إشكال فيه، وليس فيه غرر مؤثر، ولم يقل أحد باشتراط نزع النوى لإباحة بيعه. الغرر اليسير التابع مغتفر بإجماع العلماء. الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعًا، وقليل جائز إجماعًا، ومتوسط اختلف فيه. أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير مثل بيع الجبة المحشوة، وإجارة الدار شهراً، ودخول الحمام بالأجرة، والشرب من السقاء بالعوض، ومدار البطلان بسبب الغرر والصحة معه هو: إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيراً؛ جاز البيع، وإلا فلا. الجهالة اليسيرة مغتفرة ولا يكاد يخلو عقد منها. أما مسألة بيع المكيل الربوي بجنس وزناً فهي مسألة أخرى لا علاقة لها بمسألة الغرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183380
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183380
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي