هل ينطبق حكم عدم جواز بيع الحيوان الحي بالوزن -لما فيه من الغرر- على بيع الفاكهة ذات البذور كالبلح والمانجو؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع التمر ونحوه مما في جوفه نوى أو بذر لا إشكال فيه، وليس فيه غرر مؤثر، ولم يقل أحد باشتراط نزع النوى لإباحة بيعه. اليسير التابع مغتفر العلماء. الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعًا، وقليل جائز إجماعًا، ومتوسط اختلف فيه. أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير مثل بيع الجبة المحشوة، الدار شهراً، ودخول الحمام بالأجرة، والشرب من السقاء بالعوض، ومدار البطلان بسبب الغرر معه هو: إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيراً؛ جاز ، وإلا فلا. الجهالة اليسيرة مغتفرة ولا يكاد يخلو عقد منها. أما مسألة بيع المكيل الربوي بجنس وزناً فهي مسألة أخرى لا علاقة لها بمسألة الغرر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183380
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183380
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي