هل يُعَدُّ الوعد بالطلاق طلاقًا، وهل تُعتبر الزوجة ناشزًا بهجرها بيت الزوجية ورفضها تجديد إقامة الزوج والأولاد، ومن له حق حضانة الأولاد؟ وما هي حقوقها الشرعية في حال وقوع الطلاق لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبارة التي تلفظت بها مجرد وعد بالطلاق لا يترتب عليه طلاق، ولا يلزم الوفاء به، وزوجتك باقية في عصمتك. والواجب عليها طاعتك في الرجوع إلى بلدك، وامتناعها من الرجوع نشوز. وحضانة الأولاد لك ما لم ترجع زوجتك إلى بلدك. ننصحك بالسعي في استصلاح زوجتك وتوسيط الأقارب لذلك، وإن استمرت في نشوزها، فلك أن تضيق عليها لكي تسقط لك بعض حقوقها أو كلها قبل الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170872
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170872
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي