ماذا يجب الفعل بالمال المتروك من يتيم متوفى كان مكفولاً، وهل يجوز إعطاؤه ليتيم آخر مكفول أيضًا بعد تجاوز كليهما العشرين سنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من مات ولا وارث له من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن تركته لبيت مال المسلمين إن كان موجودًا. وإن لم يكن لهم بيت مال، أو كان موجودًا ولكنه غير منتظم أو غير مدار حسب الشرع، فإنه يُصرف في مصالح المسلمين العامة وأعمال البر ووجوه الخير، أو يُتصدق به عنه. فبيت المال وارث من لا وارث له. وما دام بيت مال المسلمين غير موجود، فعليكم أن تصرفوا ما تركه مكفولكم في وجوه الخير ومصالح المسلمين وكفالة الأيتام والصدقة على الفقراء والمساكين، واليتيم الآخر ليس من ورثته فلا يدفع له إلا إذا كان محتاجًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64847
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64847
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي