هل يجوز إجراء الخطبة من مطلقة حامل في عدتها، وهل يجوز إجراء العقد الإداري فقط خلال عدتها لتسهيل بعض الأمور الإدارية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المقصود بالخروج هو خطبة رجل لامرأة، فلا يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها، لأنها مأمورة بالبقاء فيه لحين انتهاء عدتها، ويُباح لها الخروج لحاجتها الخاصة لا لحاجة غيرها.
أما خطبة المعتدة الحامل، فإن كانت المعتدة رجعية فلا يجوز خطبتها لا تصريحًا ولا تعريضًا ، أما إذا كانت بائنًا فيجوز التعريض لا التصريح.
وبخصوص إجراء المعتدة الحامل لعقد إداري، فإن كان المقصود عقد فهو ممنوع منعًا شديدًا، وإن كان عقد بيع أو تأجير فلا مانع إذا كان لحاجتها الخاصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74765
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74765
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي