هل يجوز العمل مع شركة لبيع المجوهرات في وظيفة مبرمج لموقعهم الإلكتروني، مع العلم أن الشركة كانت تتعامل بنظام حصول الزبون الأول على نسبة من ثمن المنتج الذي يشتريه الزبون الثاني الذي أحضره، وأن الشركة عازمة على إيقاف هذا التعامل؟
الصورة المذكورة في السؤال تندرج تحت التسويق الهرمي أو الشبكي، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا توقفت الشركة عن معاملاتها المحرمة فلا حرج في العمل معها، وإلا فلا؛ لعموم قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". ومجرد العزم على ترك المعاملات المحرمة لا يبيح الإعانة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153469