العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ اجتهاد المسافر في معرفة القبلة بساعة الفجر عذرًا له في صلاته لغير القبلة، وهل يلزمه قضاؤها بصفة المسافر أم المقيم إذا لم يُعذر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يتمكن الشخص من تحديد بالنظر إلى المحاريب أو سؤال أهل المعرفة، فلا حرج في اعتماده على الوسائل الحديثة مثل ساعة الفجر أو العصر، وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك، بل قد يتعين العمل بها إذا لم يجد دليلاً غيرها. فإذا استخدم الشخص هذه الوسائل وتبين خطؤه، فلا تلزمه ؛ لأنه فعل ما يقدر عليه، وهذا هو المعتمد عند الفقهاء، وإن أعاد احتياطًا فهو أبرأ للذمة، ويعيدها تامة غير مقصورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151576
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي