هل يجوز المسح على الجوربين إذا تم لبسهما بعد غسل كل رجل على حدة في الوضوء؟
الأولى والأحوط ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لأنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، ومن أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته. ومن فعل ذلك فينغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8884