هل يصح المسح على جوربين (شرابين) إذا لُبس أحدهما فوق الآخر بعد المسح على الأول، وهل يجوز المسح على الجورب المثقوب؟
اتفق العلماء على أن لبس الخف على الخف بعد الطهارة والمسح على الأول لا ينقض الوضوء، لكن اختلفوا في جواز المسح على الخف الفوقاني. ورجح كثير من أهل العلم جواز المسح عليه لأنه لُبِسَ على طهارة، سواء كانت طهارة غسل أو مسح. أما الخف المخرق، فالمذهب أنه لا يجوز المسح عليه إلا إذا كان ساتراً لمحل الفرض، ورخص بعض العلماء في المسح عليه إذا لم يكن خرقه فاحشًا وبقي اسمه خفًا وأمكن المشي به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121722