العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استكمال المسح على الجورب، بعد خلع الخف، إذا كان المسح قد بدأ على الخف، والجورب ملبوس تحت الخف على طهارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لبس المسلم خفًا على خف أو جوربًا، يكون على النحو الآتي:

1. لبس جوربًا ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل : المسح يكون على الأول فقط، ولا يجوز المسح على الأعلى. 2. لبس جوربًا ثم أحدث ومسحه، ثم لبس عليه آخر: يجوز المسح على الثاني (الأعلى) على القول ، وتُحسب مدة المسح من مسح الأول. وله أيضًا المسح على الأول. 3. لبس خفًا على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه: يجوز المسح على الأسفل حتى انتهاء مدة المسحه على الأعلى، معتبرًا إياهما كخف واحد (الأعلى ظهارة، والأسفل بطانة).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8773
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي