العودة إلى البحث

هل يجوز استكمال المسح على الجورب، بعد خلع الخف، إذا كان المسح قد بدأ على الخف، والجورب ملبوس تحت الخف على طهارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لبس المسلم خفًا على خف أو جوربًا، فالحكم يكون على النحو الآتي:

1. لبس جوربًا ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل الوضوء: المسح يكون على الأول فقط، ولا يجوز المسح على الأعلى. 2. لبس جوربًا ثم أحدث ومسحه، ثم لبس عليه آخر: يجوز المسح على الثاني (الأعلى) على القول الصحيح، وتُحسب مدة المسح من مسح الأول. وله أيضًا المسح على الأول. 3. لبس خفًا على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه: يجوز المسح على الأسفل حتى انتهاء مدة المسحه على الأعلى، معتبرًا إياهما كخف واحد (الأعلى ظهارة، والأسفل بطانة).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي