هل يجوز استكمال المسح على الجورب، بعد خلع الخف، إذا كان المسح قد بدأ على الخف، والجورب ملبوس تحت الخف على طهارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لبس المسلم خفًا على خف أو جوربًا، يكون على النحو الآتي:
1. لبس جوربًا ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل : المسح يكون على الأول فقط، ولا يجوز المسح على الأعلى. 2. لبس جوربًا ثم أحدث ومسحه، ثم لبس عليه آخر: يجوز المسح على الثاني (الأعلى) على القول ، وتُحسب مدة المسح من مسح الأول. وله أيضًا المسح على الأول. 3. لبس خفًا على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه: يجوز المسح على الأسفل حتى انتهاء مدة المسحه على الأعلى، معتبرًا إياهما كخف واحد (الأعلى ظهارة، والأسفل بطانة).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8773
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8773
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي