هل يجوز استكمال المسح على الجورب، بعد خلع الخف، إذا كان المسح قد بدأ على الخف، والجورب ملبوس تحت الخف على طهارة؟
إذا لبس المسلم خفًا على خف أو جوربًا، فالحكم يكون على النحو الآتي:
1. لبس جوربًا ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل الوضوء: المسح يكون على الأول فقط، ولا يجوز المسح على الأعلى. 2. لبس جوربًا ثم أحدث ومسحه، ثم لبس عليه آخر: يجوز المسح على الثاني (الأعلى) على القول الصحيح، وتُحسب مدة المسح من مسح الأول. وله أيضًا المسح على الأول. 3. لبس خفًا على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه: يجوز المسح على الأسفل حتى انتهاء مدة المسحه على الأعلى، معتبرًا إياهما كخف واحد (الأعلى ظهارة، والأسفل بطانة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8773