العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المسح على الجوربين وقت الدوام ليومين وثلاثة أوقات على طهارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز المسح على الشراب في الوضوء إذا كان ساترًا لمحل الفرض وصفيقًا يمكن تتابع المشي به، خلافًا لما اشترطه بعض العلماء من الثخانة. مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وتبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث. ما تفعله من لبس الشراب بعد طهارة ثم المسح عليه لوضوء الظهر والعصر صحيح، أما لبسه على طهارة ثم بقاؤه لعدة أيام والمسح عليه فلا يجزئ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي