العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج من امرأة وكيلها مرتد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يزوج المرأة وليها وهو أبوها، فإن عُدم الأب أو لم يكن أهلاً للولاية أو كان عاضلاً، فيزوجها بالترتيب: جدها، ثم ابنها وإن سفل، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. ويجوز للولي أن يوكل غيره بشرط أن يكون الوكيل أهلاً للولاية. لا يصح أن يزوج المرأة مرتد، وليتولى الوكالة رجل مسلم، فإن لم يكن للمرأة ولي صالح لتزويجها، يزوجها القاضي المسلم بإذنها لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان ولي من لا ولي له".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي