ما كفارة من حلف على دفع ثمن شيءٍ لصديق، ولكن الصديق أصرَّ على الدفع ودفع هو، وهل يجب إعطاء المال للصديق حتى لو رفضه، وهل تجب الكفارة بالإطعام أو الصيام، أم يعتبر الحلف لغوا لا كفارة له؟
من أقسم بالله على فعل شيء، وعقد اليمين عليه، ثم لم يفعل، وجبت عليه كفارة يمين. وكفارة اليمين هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد شيئًا من ذلك، صام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155864