العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "جهّزي أغراضك، سوف أذهب بك إلى أهلك" مع الذهاب بها إلى بيت أهلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا الكلام المذكور في السؤال لا يقع به طلاق، ولو تحدثت بصريح الطلاق على سبيل الوعد لم يقع به الطلاق، فكيف إذا كان الوعد بما ليس صريحًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173899
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي