العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "احملي أغراضك واذهبي إلى بيت أهلك" مع رفض الزوجة الذهاب، ثم بطلب الزوج منها أن تعتذر لوالدته أو تذهب إلى بيت أهلها، ثم بذهاب والدها بها قبل أن يطلب منها الزوج البقاء؟ وهل يقع الطلاق بقول "الطلقة الحرة أو الصريحة" عند إطلاق الزوج لزوجته من يده بعد مداعبتها، مع قصده لإطلاقه هو لا طلاقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تقصد بقولك لزوجتك: "اذهبي لبيت أهلك"، فلا يقع الطلاق لأنها كناية. وقولك: "الطلقة الحرة أو الصريحة" قاصدًا انطلاقها لا يقع به طلاق فيما بينك وبين الله، فإن علمت من نفسك ذلك فلا يقع عليك، وينصح بالإعراض عن الوساوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131702
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي