ما حكم سفر المرأة المعتدة للمبيت في السكن الجامعي للامتحان، مع وجود ابنها البالغ؟
الأصل أن المعتدة من وفاة لا تبيت خارج بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة. ويجوز لها الخروج نهارًا لشراء طاجعام أو غزل، وليلاً لدار جارة للغزل والحديث، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. إذا كانت الطالبة هي المعتدة، ولا تستطيع تأجيل الدراسة، وتضطر للمبيت بالسكن الجامعي لبعده وخشية المشقة، فلها ذلك. أما إذا كان الولد هو الذي يدرس ويمكنه الاستغناء عنها، فلا يجوز لها المبيت خارج مسكنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95923