العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الخروج من منزلها للدارسة المسائية (الثانوية العامة)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق الخروج من بيتها إلا أو حاجة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج المرأة لجد النخل، ولحديث نساء شهداء أحد اللاتي أردن المبيت عند بعضهن. قال النووي وابن تيمية بجواز خروج المعتدة للحاجات الضرورية مثل شراء الطعام أو أو الغزل، بشرط ألا تبيت خارج منزلها. وعليه، يجوز للطالبة أو المدرسة الخروج لحاجتها، مثل تلقي العلم أو العمل، بشرط العودة للمبيت في المنزل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35569
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي