هل يجوز قبول المساعدة المالية من قريب مختلط المال لمصاريف الزواج والوليمة، وما حكم دعوة القريب غير المسلم للوليمة بناءً على طلب الوالدين، وهل تُقدم الوليمة على الأضحية أم العكس إذا كانت الظروف لا تسمح إلا بشاة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم قبول المساعدة المالية إذا كانت من عين المال الحرام، إلا للفقير والمسكين، ما لم يتعلق بها حق لمالك معين. وتكره أو تباح إن كانت من مال مختلط. لا حرج في دعوة القريب غير المسلم إلى وليمة الزواج إذا لم يكن محارباً، وخاصة إذا تضمنت دعوته إلى الله. يجوز التضحية بشاة لوليمة الزواج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84431
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84431
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي