هل يجوز لابنها الزواج من ابنة أختها من الأب، بعد أن قامت زوجة أبيها بإرضاعه مرتين أو ثلاثًا عندما كان طفلاً؟
الرضاع المحرّم يكون بخمس رضعات مشبعات في الحولين، وإذا ثبت بشهادة امرأة واحدة، فإن الشاب يكون محرمًا للبنت المذكورة وتصبح بنت أخته من الرضاع، ويحرم عليه الزواج بها. أما إذا لم يثبت الرضاع، فيجوز له الزواج بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73349