هل يجوز لابنها الزواج من ابنة أختها من الأب، بعد أن قامت زوجة أبيها بإرضاعه مرتين أو ثلاثًا عندما كان طفلاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يكون بخمس رضعات مشبعات في الحولين، وإذا ثبت بشهادة امرأة واحدة، فإن الشاب يكون محرمًا للبنت المذكورة وتصبح بنت أخته من الرضاع، ويحرم عليه الزواج بها. أما إذا لم يثبت الرضاع، فيجوز له الزواج بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73349
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73349
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي