العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يوصي الميت بربع الميراث لولد يتيم، مع وجود أربعة إخوة أشقاء، وتسعة أبناء إخوة أشقاء، وثلاثة أبناء عم شقيق، وأربع أخوات شقيقات، وهل يجوز أن يكتب بيته لزوجته وهو عقيم وليس له أولاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كتابة الرجل البيت باسم زوجته إن كان على سبيل حال صحته جائز بشرط ألا يكون قصده حرمان الورثة، أما إن كان وصية لها بعد مماته، أو في مرض الموت، فتُعد وصية لوارث لا تمضي إلا برضا بقية الورثة.

ووصيته بربع لليتيم صحيحة إن لم يكن اليتيم وارثًا، وتمضي ولو لم يجزها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ". أما إذا كان اليتيم وارثًا، فلا تمضي الوصية إلا برضا الورثة.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا إخوته الأشقاء وأخواته الشقيقات، فتركته كلها لهم تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانت هناك زوجة فلها الربع والباقي للإخوة والأخوات. ولا شيء لأبناء الشقيق وأبناء العم في الحالتين؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان.

وأخيراً، يجب رفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم المختصين؛ لتحقيق مصالح الأحياء والأموات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131146
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي